الفاضل الهندي

286

كشف اللثام ( ط . ج )

من مدّة الثاني بعد الرجعة إلاّ أربعة أشهر أو أقلّ انحلّ الثاني أيضاً ، وإلاّ طالبته بعد التربّص . قال في المبسوط : وجملته أنّ مدّة الإيلاء إذا طالت ووُقِف بعد أربعة أشهر ، فإن طلّقها طلقة رجعيّة فقد وفّاها حقّها لهذه المدّة ، فإن راجعها ضربنا له مدّةً اُخرى ، فإذا انقضت وقف أيضاً ، فإن طلّق ثمّ راجع ضربنا له مدّة اُخرى ، فإذا مضت وقفناه فإن طلّقها بانت [ منه ] لأنّه قد استوفى الثلاث ، وعلى هذا أبداً ( 1 ) . وفي الثاني لا تداخل بل هما إيلاءان متباينان لكلّ منهما حكمه ، فإذا انقضت أربعة أشهر طالبته ، فإن فاء في الخامس أو طلّق وفّاها حقّها من الأوّل وبقي الثاني . وكذا إن دافع حتّى انقضى الخامس انحلّ الأوّل وبقي الثاني ، ثمّ له التربّص في الثاني أربعة أشهر إن لم يكن طلّقها ، أو راجعها واحتسبنا العدّة من المدّة ، أو بقي أزيد من أربعة أشهر ( 2 ) . ( ولو اشترى الأمة المُولى منها و ) إن ( أعتقها وتزوّجها لم يعد الإيلاء ) عندنا ، لأنّه تابع للزوجيّة فيزول بزوالها ( وكذا لو اشترته ) الزوجة المؤلى منها ( وأعتقته ثمّ تزوّج بها ) وللعامّة قول بعود الإيلاء فيهما ( 3 ) . ( والذمّيّان إذا ترافعا ) إلينا ( تخيّر الحاكم في الحكم بينهما وفي الردّ إلى ) حكّام ( 4 ) ( مذهبهما ) كالمرافعة في سائر الأحكام ، للنصّ من الكتاب ( 5 ) والسنة ( 6 ) . وللعامّة قول بفساد إيلاء الذمّيّ ( 7 ) . وآخر بوجوب الحكم ( 8 ) لقوله تعالى : " وأن احكُم بينَهُم بما أنزل الله " ( 9 ) .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 119 . ( 2 ) في ق بدل " أو " : إذا . وفي ن بدل " أو بقي أزيد من أربعة أشهر " : إذا بقي أربعة أشهر . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 550 . ( 4 ) في ن بدل " حكّام " : أحكام . ( 5 ) المائدة : 42 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 218 ب 27 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى . ( 7 ) بدائع الصنائع : ج 3 ص 175 . ( 8 ) المغني لابن قدامة : ج 8 ص 524 . ( 9 ) المائدة : 49 .